الشيخ محمد إسحاق الفياض

194

تعاليق مبسوطة

وبعد الركوع ، ومستحب وهو القيام حال القنوت وحال تكبير الركوع ، وقد يكون مباحا وهو القيام بعد القراءة أو التسبيح أو القنوت أو في أثنائها مقدارا من غير أن يشتغل بشيء ، وذلك في غير المتصل بالركوع وغير الطويل الماحي للصورة . [ مسألة 1 : يجب القيام حال تكبيرة الإحرام من أولها إلى آخرها ] [ 1461 ] مسألة 1 : يجب القيام حال تكبيرة الإحرام من أولها إلى آخرها ، بل يجب من باب المقدمة قبلها وبعدها ، فلو كان جالسا وقام للدخول في الصلاة وكان حرف واحد من تكبيرة الإحرام حال النهوض قبل تحقق القيام بطل ، كما أنه لو كبّر المأموم وكان الراء من « أكبر » حال الهوي للركوع كان باطلا ، بل يجب أن يستقر قائما ثم يكبر ، ويكون مستقرا بعد التكبير ثم يركع . [ مسألة 2 : هل القيام حال القراءة وحال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما ؟ ] [ 1462 ] مسألة 2 : هل القيام حال القراءة وحال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما ؟ وجهان الأحوط الأول والأظهر الثاني ( 1 ) ، فلو قرأ